فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
ثبوت الشهر برؤية
الهلال في بلد آخر
آية اللّه السيد محمود الهاشمي
اختلفت كلمات الفقهاء في كفاية رؤية الهلال في بلد لثبوت الشهر في البلاد الاُخرى أو عدم كفايتها إلاّ في البلاد المشتركة مع بلد الرؤية في الآفاق .
بيان الآراء في المسألة :
قال السيّد الاُستاذ الخوئي (قدس سره) في تحرير محلّ النزاع في المسألة :
« إنّ البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين :
أحدهما : ما تتفق مشارقه ومغاربه أو تتقارب .
ثانيهما : ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافا كبيرا .
أمّا القسم الأوّل : فقد اتفق علماء الإمامية على أنّ رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها ؛ فإنّ عدم رؤيته فيه إنّما يستند لا محالة إلى مانع يمنع من ذلك كالجبال أو الغابات أو الغيوم أو ما شاكل ذلك .
وأمّا القسم الثاني : ـ ذات الآفاق المختلفة ـ فلم يقع التعرّض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين ، نعم حكي القول باتحاد الاُفق عن الشيخ الطوسي في